قرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم(147)بتاريخ 9/12/2020 بشأن إليات التعامل والتصرف في الأراضي الكائنة بمنطقة الساحل الشمالي الغربي ولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالقرار الجمهوري 361 لسنة 2020.

القــرار :

الموافقة علي الآتى :-

أولا: إجراءات التعامل مع الأراضي والمشروعات بالساحل الشمالى الغربى طبقاً لحالة التعاقد التي تمت مع جهات الولاية السابقة والموقف التنفيذي للمشروع:

1.  التعامل مع الأراضي الفضاء التي بعقود مسجلة أو بعقود تخصيص ولم تلتزم بالتنفيذ دون وجود سبب قهري وتعدت المدد الزمنية الوارده في العقود مع جهات الولاية السابقة وفقاً للحالتين الآتيتين:

‌أ.   أراضي فضاء بعقود تخصيص: يتم إعادة التعامل بالسعر الجديد المحدد من قبل لجنة التسعير ووفقاً لإعادة ترتيب الأراضي الواردة بالمخطط التفصيلي، مع مراعاة ما تم سداده لجهة الولاية السابقة من ثمن الأرض، وفي حالة عدم موافقة المالك يتم إتخاذ إجراءات إلغاء التخصيص وسحب الأرض.

‌ب.   أراضي فضاء بعقود مسجلة:

أولا: في حالة إختلاف النشاط الوارد في المخطط التفصيلي عن النشاط الوارد بالعقد يلتزم المالك بالنشاط الوارد بالمخطط التفصيلي وسداد مقابل تحسين وفقاً لإعادة ترتيب الأراضي الواردة بالمخطط التفصيلي بالإضافة الى علاوة تغيير النشاط (فرق السعر بين النشاطين × مساحة الأرض) وفي حالة عدم موافقة المالك يتم إتخاذ إجراءات نزع الملكية.

ثانيا: في حالة أن النشاط الوارد في المخطط التفصيلي هو ذات النشاط الوارد بالعقد يلتزم المالك بسداد مقابل التحسين وفقاً لإعادة ترتيب الأراضي الواردة بالمخطط التفصيلي، وفي حالة عدم موافقة المالك يتم إتخاذ إجراءات نزع الملكية.

2.  التعامل على الأراضي التي تم البدء في إجراءات التعاقد عليها وتم دفع مقدمات مإليه بقيمة تسعير في حينه مع جهة الولاية السابقة قبل صدور القرار الجمهوري رقم 361 لسنة 2020 ولم يُستكمل التعاقد، يكون الإجراء إستكمال التعامل على الأرض وإبرام عقد إتفاق جديد بالسعر الجديد المحدد من لجنة التسعير ووفقاً للمخطط التفصيلي للمنطقة التي تقع بها الأرض، مع مراعاة ما تم سداده لجهة الولاية السابقة من ثمن الأرض.

3.  التعامل مع مشروعات جاري تنفيذها وتم إنتهاء مدة التنفيذ الوارده في التعاقد مع جهة الولاية السابقة يكون الإجراء: يتم شراء مدة زمنية تتناسب مع المساحة غير المنماة وفقاً للمعادلة السعرية الخاصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وتحصيل مقابل تحسين على الأرض غير المنماة نظير تطوير المنطقة وفي حالة العقود التي لم يرد بها مده محددة للتنفيذ يتم الإسترشاد بالمدد المعمول بها للحالات المثيلة.

4.  يتم الإستناد في تحديد نسبة التنفيذ بكل مشروع على التقرير المعد من قبل المركز الوطني لتخطيط إستخدامات أراضي الدولة وتم تقديمه للجنة الوزارية لحصر أراضي الساحل الشمالي الغربي وحل مشاكل المستثمرين وفي حالة إعتراض أحد المستثمرين او الملاك على نسبة التنفيذ الواردة في التقرير يتولى جهاز التفتيش على أعمال البناء بتكليف من جهاز تنمية الساحل الشمالي الغربي التحقق من نسبة التنفيذ بالمشروع على نفقة المستثمر / المالك.

ثانيا: الضوابط المقترحه لتنفيذ المشروعات:-

§    يتم تحديد المدة الزمنية القصوي لتنفيذ المشروع وفقاً لمساحة الأرض الخاصة بالمشروع وفقا لما يلي:

‌أ.        تمنح المشروعات المقامة على أرض مساحتها أقل من 25 فدان فترة زمنية عامين للتنفيذ.

‌ب.   تمنح المشروعات المقامة على أرض مساحتها من 25-50 فدان فترة زمنية ثلاث سنوات للتنفيذ.

‌ج.  تمنح المشروعات المقامة على أرض مساحتها من 51-200 فدان فترة زمنية أربع سنوات للتنفيذ.

‌د.   تمنح المشروعات المقامة على أرض مساحتها أكبر من 200 فدان فترة زمنية خمس سنوات للتنفيذ.

§    يتم تقسيم البرنامج الزمني للتنفيذ على عدة مراحل متكافئة عمقاً وواجهة، على أن تقدم ضمن مستندات المخطط وتعتمد بذات القرار الوزاري الخاص بإعتماد المخطط..

§    لا يتم الانتقال من مرحلة إلى مرحلة لاحقة في التنفيذ إلا بعد إستكمال الأعمال الأساسية بالمرحلة السابقة وتسليمها.

§    في حالة عدم الإلتزام بإستكمال الأعمال في أي مرحلة وفقاً للبرنامج الزمني يتم إتخاذ إجراءات سحب باقي الأرض غير المنماة.

ثالثا: الضوابط المالية المقترحة

§    يتم تحديد تسعير كل قطعة أرض على حدي طبقاً لموقعها وعلاقتها بالبحر ومساحتها
(بما فيها حرم الشاطئ) الواردة في كارت الوصف الخاص بها بناءاً على القيم ونسب التميز المحددة من قبل لجنة التسعير المشكلة بقرار وزير الإسكان رقم (502) بتاريخ 6/7/2020 وتم إعتماد قيمها من اللجنة العقارية الرئيسية على أن تكون فئات التسعير للأراضي طبقا لمسطحها وفقاً لما يلي:

‌أ.   قطع الأراضي بمسطح أقل من 25 فدان يكون تسعير المتر المربع بنسبة 100% من السعر المعتمد من اللجنة العقارية

‌ب.  قطع الأراضي بمسطح من 25 -50 فدان يكون تسعير المتر المربع بنسبة 90% من السعر المعتمد من اللجنة العقارية

‌ج.  قطع الأراضي بمسطح من 51 -100 فدان يكون تسعير المتر المربع بنسبة 80% من السعر المعتمد من اللجنة العقارية

‌د.   قطع الأراضي بمسطح من 101 -200 فدان يكون تسعير المتر المربع بنسبة 70% من السعر المعتمد من اللجنة العقارية

‌ه.   قطع الأراضي بمسطح أكبر من 200 فدان يكون تسعير المتر المربع بنسبة 60% من السعر المعتمد من اللجنة العقارية

§    تقوم لجنة التسعير (أو من تفوضه) بتحديد غرامات التأخير -إن وجدت- وكذا مقابل التحسين على المساحات غير المنماه وعلاوة تغيير النشاط إن وجدت- لكل مشروع على حدي ووفقاً لنسب التنفيذ الواردة في تقرير المركز الوطني لتخطيط إستخدامات الأراضي المقدم للجنة الوزارية للتصرف في أراضي الساحل الشمإلي الغربي وحل مشاكل المستثمرين.

§    في حالة كون الطلب لتخصيص أراضي جديدة أو لضم مساحات جديدة للأرض المتعاقد عليها سابقاً بناءاً على المخطط التفصيلي وعملية ترتيب الأراضي تتبع الإجراءات التالية :-

1.   يتقدم المستثمر بطلبه (لخدمة المواطنين بالهيئة) (أو من ينوب عنه بتوكيل عام رسمي) خلال المدة من (يوم 16 إلى يوم 30) من كل شهر على أن يتضمن الطلب البيانات التالية: (إسم الشركة / الموقع والمساحة المطلوبة / النشاط / نظام السداد الذي سيتم إختياره / عنوان المراسلات البريدية / البريد الإلكتروني / رقم الفاكس/ السجل التجاري / صحيفة الإستثمار إن وجدت)

2.   يتسلم المستثمر عند تقدمه بطلبه صورة من الضوابط والقواعد المتعلقة بطلب الحجز ويوقع بالإستلام والعلم النافي للجهالة، ولا ينظر لأي طلب غير مستوفي لما سبق ويتم حفظه دون حاجة إلي تنبيه أو إنذار؛ كما يعتبر تقدم المستثمر بطلب تخصيص أرض جديدة بمثابة معاينة الموقع محل طلبه المعاينة التامة النافية للجهالة، وعلم بكافة تفاصيله دون أدني مسئولية على الهيئة أو الجهاز؛ وكذا بمثابة إقرار وموافقة من المستثمر بمسئوليته الكاملة عن تسويه الأوضاع القبلية والعرفية بالمساحة محل الطلب.

3.        يتم سداد مبلغ وقدره خمسة آلاف جنيه كمصاريف إدارية لا ترد نظير دراسة الطلب.

4.   يقوم مقدم الطلب بسداد مبلغ مئتان وخمسون ألف جنيه (250 ألف جنيه) تُخصم من قيمة جدية  الحجز -حال الموافقة على طلبه -  وفي حال عدم الموافقة يسترد مقدم الطلب تلك القيمة، أما في حالة عدول مقدم الطلب بعد صدور المطالبة المالية  فيتم خصم 50% من المبلغ.

5.   يلتزم مقدم الطلب بمتابعة طلبه خلال مدة 30 يوما من تاريخ ورود طلبه إلى الهيئة، ولا يحق له الإحتجاج بعدم المعرفة.

6.   يقوم مقدم الطلب بسداد جدية حجز بقيمة 5% (خمسة بالمائة) من قيمة قطعة الأرض خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ اصدار المطالبة المالية بريدياً أوبالوسائل اللإلكترونية وفي حال عدم سداد جدية الحجز خلال المدة المحددة يتم حفظ الطلب دون حاجة الى انذار او تنبيه ويتم خصم 50% من مبلغ (250ألف جنيه )

7.   بالنسبة للأراضي الجديدة تطبق قرارات مجلس الإدارة الخاصة بالتخصيص بناءاً علي الطلب سواء النسبة لأسلوب الطرح او التزاحم  .

8.  في حال صدور موافقة مجلس الإدارة يتم إستكمال قيمة الدفعة المقدمة للمساحات حتى 100 فدان بنسبة 15% من ثمن الأرض (5 % تم سدادها كجدية حجز، 10% يتم سدادها خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس الإدارة) أما بالنسبة للمساحات الأكثر من 100 فدان فتكون قيمة الدفعة المقدمة 10% من ثمن الأرض (5 % تم سدادها كجدية حجز، 5% يتم سدادها خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس الإدارة) ويختار مقدم الطلب أحد انظمة السداد التالية لباقي ثمن الأرض:-

البديل الأول

البديل الثاني

البديل الثالث

باقي ثمن الأرض علي  ثلاث سنوات بأقساط نصف سنوية محملة بالفائدة المعلنة من البنك المركزي

باقي ثمن الأرض  علي  خمس سنوات بأقساط نصف سنوية محملة بالفائدة المعلنة من البنك المركزي

باقي ثمن الأرض  علي  سبع  سنوات بأقساط نصف سنوية محملة بالفائدة المعلنة من البنك المركزي

§    يتم سداد (1% مصاريف إدارية؛ 0.5% مجلس أمناء) ويبدأ سداد القسط الأول بعد ستة أشهر من التاريخ المحدد لسداد الدفعة المقدمة على أن يتم تحميل كافة الأقساط بالفائدة المعلنة من البنك المركزي من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس الإدارة وحتى تاريخ السداد (بالإضافة إلي 2% طبقاً لتعليمات وزارة المالية و0.5% مصاريف إدارية)  ويجوز تعديل نظام السداد بما يتفق مع حجم المشروع وفقاً لما يتم عرضه على مجلس إدارة الهيئة وقت التخصيص ووفقاً لرؤية الهيئة.

§         الأسعار لا تشمل قيمة المرافق.

§    فى حال عدم إلتزام مقدم الطلب بإستكمال الإجراءات بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة وسداده لجدية الحجز يتم خصم 50% من قيمة جدية الحجز.

§    يتحمل المستثمر أية مبالغ أو تعويضات نتيجة وجود حالات وضع يد أو أي إشغالات بالأرض محل الطلب، وأيضا تسوية أية ملكيات أو عقود خاصة قد تظهر على قطعة الأرض محل طلبه مستقبلاً دون اية مسئولية على الهيئة أو أجهزتها.

رابعاً: الإجراءات التنظيمية:

§    يلتزم المستثمر بتقديم دراسة جدوى إقتصادية وملاءة مإلية وفقاً للمعايير التي يضعها ويعتمدها قطاع الشئون المالية والإدارية؛ بعد سداد جدية الحجز، ويلتزم قطاع الشئون المالية والإدارية بالبت في نهو الدراسة أو طلب إستيفاء أية ملاحظات بالتنسيق مع مقدم الطلب؛ خلال مدة لا تتجاوز ثلاثون يوماً من تاريخ ورود الدراسة للهيئة.

§         يتولى المستثمر الحصول على موافقة كافة الجهات ذات الإختصاص لإقامة المشروع.

§    يكون المخصص له قطعة الأرض مسئول مسئولية كاملة عن صحة كافة الأوراق والمستندات المقدمة منه، وفى حال ظهور عدم صحة ما تم تقديمه من مستندات فتنعقد المسئولية الجنائية والمدنية عليه دون أدنى مسئولية على الهيئة أو أجهزتها ويتم إلغاء التخصيص ومصادرة قيمة جدية الحجز، وإتخاذ الإجراءات المقررة قانوناً حياله.

§    تُلغى كافة طلبات التخصيص السابقة المقدمة لكافة جهات الولاية السابقة (بما فيها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة) قبل العمل بهذه الإليات وإعتبارها كأن لم تكن ولا يعتد بها في مواجهة الغير أو الهيئة، ويتم التعامل مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وفقاً للإليات المذكوره بعإليه.

  التاريخ   :   2020. 12. 09.
 
 
 

عوده لصفحة قرارات مجلس الإدارة

 
 
عدد زوار الموقع

جميع الحقوق محفوظة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة