قرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم(134)بتاريخ 24/2/2020 بشأن ضوابط التعامل مع كافة الطلبات المقدمة من المستثمرين لتخصيص أراضى بالمدن العمرانية الجديدة بنظام البيع

القــرار :

الموافقة على الآليات والقواعد المنظمة لنظام التخصيص بناءاً على الطلب مع تطبيقها على طلبات المستثمرين الواردة بالجلسة الحالية وكذلك الطلبات السابق لها سداد الـ10% طبقاً للقرارات السابقة فيما عدا مواعيد التقديم

وفيما يلى الضوابط

1 - يتم الإعلان على الموقع الالكترونى لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن كافة الأراضى المتاحة للتخصيص بجميع المدن العمرانية الجديدة موضح بها ( النشاط - الإشتراطات البنائية – السعر المبدئي)

2 - يكون التقدم بطلبات الحجز للهيئة من الشركات فقط  خلال المدة من (يوم 1 إلى يوم 15) من كل شهر ولا يسمح بإتاحة التقدم بطلبات الحجز خارج هذه المدة على أن يتضمن طلب الحجز الملاءة المالية المناسبة للمشروع ؛ ويتسلم الحاجز عند تقدمه بطلبه صورة من الضوابط الموضحة أدناه ويطلع على كافة القواعد والضوابط المتعلقة بطلب الحجز ويوقع بالإستلام والعلم النافى للجهالة .

3 - يقدم مع طلب الحجز شيك مقبول الدفع بنسبة 10% من قيمة الأرض المطلوب تخصيصها مقابل جدية حجز وذلك من جميع المتقدمين لحجز قطعة الأرض ولا يقبل أى طلب غير مصحوب بالشيك المذكور .

4 - يلتزم مقدمى طلبات الحجز بمراجعة الهيئة خلال أربعة أيام عمل تبدأ من يوم 26 من كل شهر لمعرفة موقف الطلبات المقدمة منهم وإستلام الإخطار المحدد به موعد ومكان إنعقاد لجنة المفاضلة ولا يجوز لمقدمى الطلبات – فى حالة عدم الحضور للهيئة خلال الأيام المذكورة - الإحتجاج بعدم تسلم الإخطارات ؛ ويكون موعد إنعقاد لجنة المفاضلة من (يوم  5 إلى يوم 10 ) من كل شهر بعد تسلم الإخطارات  .

5 - يحق للمتقدم للحجز العدول عن طلبه قبل يوم 26 من الشهر الذى تقدم فيه بطلبه ؛ وفى حالة تخلف المتقدم للحجز عن الحضور فى المواعيد المحددة أو التخلف عن إتخاذ أى إجراء من الإجراءات المطلوبة إعتباراً من يوم 26 من الشهر وحتى نهاية كافة الإجراءات اللازمة لتخصيص قطعة الأرض يعد هذا عدولاً منه عن الطلب وتخصم الهيئة منه فى هذه الحالة نسبة 50% من قيمة جدية الحجز .

6- تشكل لجنة بقرار من السيد المهندس  / نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية  (ورئاسة سيادته ) لإجراء المفاضلة بين العروض أو إجراء القرعة وتضم اللجنة عناصر فنية ومالية وقانونية .

7 - تلتزم لجنة المفاضلة بعقد الإجتماع بحضور المتزاحمين فى الموعد والمكان المحددين بالإخطارات المسلمة لهم وتجرى اللجنة المفاضلة بينهم وفقاً للأسس الآتية :

أ - فى حالة إختلاف عملة السداد الواردة بطلبات الحجز تكون الأفضلية للطلب الوارد به السداد بالدولار الأمريكى بتحويلات من الخارج وفى حالة التزاحم فيما بين الطلبات الوارد بها السداد بالدولار الأمريكى بتحويلات من الخارج تكون الأفضلية للسداد الفورى لكامل الثمن ثم للأعلى نسبة دفعة مقدمة.

ب - فى حالة تساوى الطلبات من حيث عملة السداد بالجنيه المصرى تكون الأفضلية للسداد الفورى لكامل الثمن ثم للأعلى نسبة دفعة مقدمة .

جــ في حال التساوي يتم عمل قرعة بين المتقدمين .

لا يجوز للجنة المفاضلة الموافقة على إشتراك أى متقدم للحجز حضر بعد الموعد المحدد لبدء أعمال اللجنة وإنتهاء إجتماعها .

8 - تعد لجنة المفاضلة محضراً بنتيجة أعمالها على أن يثبت بالمحضر تاريخ وساعة بدء الاجتماع وتوقيع المتقدمين للحجز الحاضرين بالجلسة ، وساعة إنتهاء الإجتماع والقرار المتخذ وأسبابه ، ويتم التوقيع على محضر الاجتماع من اللجنة .

9 - عقب إنتهاء جلسة المفاضلة يتم العرض على مجلس إدارة الهيئة بنتائج أعمال اللجنة ، على أن يستكمل من ترسو عليه قطعة الأرض سداد باقى الدفعة المقدمة خلال مدة ثلاثون يوماً للسداد بالمصري وستون يوماً للسداد بالدولار الامريكي محسوبة من تاريخ الإخطار بقرار مجلس الإدارة بالموافقة علي التخصيص وفى حالة عدم السداد يخصم نسبة 50% من مبلغ جدية الحجز .

10 - يتم تفعيل قرارات مجلس الإدارة فى هذا الشأن إعتباراً من اليوم التالى لإنعقاد مجلس الإدارة .

11 - ويحدد الحد الأدنى لنسبة الدفعة المقدمة المطلوب سدادها على النحو الآتى:

الانشطة الخدمية :-

·        الأنشطة: التعليمى – الصحى – الفندقى - النوادي ( نسبة 15% دفعة مقدمة كحد أدنى)

·        الأنشطة : التجارى – الإدارى – وغيرها ( نسبة 25% دفعة مقدمة كحد أدنى)

النشاط العمرانى:

·        حتي خمسين فدان ( نسبة 25% دفعة مقدمة كحد أدنى)

·        أكبر من 50 إلى 200 فدان ( نسبة 20% دفعة مقدمة كحد أدنى)

·        أكبر من 200 فدان فأكثر ( نسبة 15% دفعة مقدمة كحد أدنى)

ويتم السداد وفقاً لأحكام اللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة .

12 - يحظر قبل سداد كامل الثمن الموافقة على أى تعديل فى بنود الطلب المقدم التى تمت الترسية على أساسها ( حظر تغيير عملة السداد الواردة بالطلب – حظر تغيير نسبة الدفعة المقدمة الواردة بلجنة المفاضلة – حظر تغيير إسم الشركة  ؛ .... إلى غير ذلك من البنود التى تمت الترسية على أساسها ) وذلك بما لايتعارض مع اللائحة العقارية.

13 - يحظر على مقدمى الطلبات تحرير توكيلات على الأراضى التى يتم ترسيتها عليهم ولكن يجوز فقط تحرير توكيلات إدارة ولن تعتد الهيئة بأى توكيل آخر من أى نوع سوى توكيل الادارة وليس للغير أى حقوق قبل الهيئة وفى حال مخالفة ذلك يحق للهيئة اتخاذ كافة الاجراءات التى تراها لازمة لحفظ حقوقها ويتحمل المخالف كامل المسئولية قبل الهيئة وقبل الغير .

14 - تحل هذا الضوابط محل أي ضوابط سابقة تتعارض مع أحكام تلك الضوابط من تاريخ موافقة مجلس إدارة الهيئة .

15 - يصدر قرار من السلطة المختصة بتشكيل لجنة تتولي متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة بالإسناد المباشر وعرض تقرير ربع سنوي علي مجلس الإدارة .

  التاريخ   :   2020. 02. 24.
 
 
 

عوده لصفحة قرارات مجلس الإدارة

 
 
عدد زوار الموقع

جميع الحقوق محفوظة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة