قرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم(133)بتاريخ 26/1/2020 بشأن آليات مقابل الانتفاع وآليات التخصيص بناء على الطلب ، والجمعيات

 القــرار :

الموافقة علي الاتى

1- آلية التخصيص للمستثمرين

 حيث تم عرض آلية التخصيص للمستثمرين والتي تم عرضها بالجلسات ( 130،128،125) وقد  حققت هذه الاَلية نجاحاً كبيراً وكان لها مردود كبير إلا أنه يتم حالياً  تجهيز آليات أكثر صرامة لمنع الإلتفاف حول الآليات الحالية ، كما أوضح السيد المهندس / خالد محمود عباس -نائب السيد الوزير للمشروعات القومية -  أنه بإستعراض عوائد هذه الآليه تبين التالي :

§        إجمالي عدد الطلبات المقدمة 2174 طلب وبتحليل عدد الطلبات التي تم البت فيها بالمدن الجديدة والتي بلغت 1190 طلب كان الإقبال بشكل كبير علي مدينة القاهرة الجديدة  (269 طلب ) يليها مدينة 6 أكتوبر (145 طلب ) يليها مدينة السادات والتي أصبحت من المدن الواعده التي تنامي الطلب عليها في الآونة الأخيرة (120 طلب) .

§        بلغ إجمالي عدد الشركات التي قامت بسداد قيمة الـ10% جدية حجز 664 شركة بمساحة إجمالية 6103 فدان وكانت القاهرة الجديدة أعلي المدن التي تم سداد الـ10% بها 166شركة أما بالنسبة للتحليل النوعي لنشاط الشركات المسدده للـ10% فكان أكثر النشاطات المطلوبة المخازن (130 طلب) ، التجاري الإداري (123 طلب) ، التجاري (101طلب).

§        بلغ إجمالي عدد الطلبات التي تم عرضها علي مجلس الإدارة 150 طلب منهم 28 طلب للقاهرة الجديدة و 21 طلب للسادات و 18 طلب لأكتوبر بخلاف باقي الطلبات لمختلف المدن.

§        بلغ عدد الطلبات المقدمة 2174 طلب بمساحة 16864.69 فدان ، بلغت مطالبات لسداد 10%  1190طلب بمساحة 10936.74 فدان تمثل 55% من إجمالي عدد الطلبات ، تم السداد لـ 664 شركة (56%) وبلغ عدد الشركات في فترة السداد 231 شركة (19.5 %) وقد عدلت 295 شركة عن الطلب ( 24.5%من إجمالي عدد الشركات )

§        جاري الدراسة لعدد 984 طلب بمساحة 9043.558 فدان .

§        بالنسبة للشركات التي قامت بالسداد 150 شركة صدر لها موافقة مجلس الإدارة بخلاف عدد 514 طلب جاري العرض علي مجلس إدارة الهيئة منهم 33 طلب بمساحة 1438 فدان من دول عربية وأجنبية .

§        إجمالي قيمة الأراضي التي تم تقديم طلبات لتخصيصها بما يمثل 100% من ثمنها والتي تم سداد جدية حجز لها 38.737 مليار جنية قيمة الـ 10% المسدده لهم 4.228 مليار جنيه ، منهم 49.183 مليون دولار امريكي ، إجمالي (جدية + إستكمال) فور الموافقة علي التخصيص من مجلس إدارة الهيئة 10.865 مليار جنيه . تم الموافقة علي تخصيص عدد 150 شركة تبلغ قيمة المتحصلات الفعلية المسدده ( جدية + إستكمال ) حوالي 7.442مليار جنيه .

§        2174 طلب بمساحة 16864.69 فدان منهم 50 طلب من دول أجنبية بمساحة 4902.5فدان تمثل 25% منهم 42 طلب من دول عربية و8 طلبات من دول أوروبية ، أما الطلبات الداخلية (داخل مصر) عدد 2124 طلب بمساحة 12648.5 فدان .

§        وقد أكد السيد الدكتور م./ الوزير - رئيس مجلس إدارة الهيئة - بأن يتم إلزام المتقدمين لحالات التزاحم بتقديم شيك مقبول الدفع بقيمة 10% شرط دخول جلسة التزاحم .

2- آلية التخصيص للجمعيات التي لا تهدف للربح
والتي تم عرضها بالجلسة (72) وهي كالتالي
:

الموافقة على أن يتم التعامل مع الجمعيات التي لا تهدف للربح بالشروط الآتية :

§        تقديم الملاءة المالية التى تسمح بإقامة المشروع المطلوب معتمده من الجهة التى تتبعها الجمعية أو المؤسسة  .

§        تقديم برنامج زمنى لتنفيذ المشروع وتشغيله وإدارته واضح ومستوفى كافة البنود وكيفية  التمويل والإدارة.

§        يتم التعامل على مساحة تتناسب مع الدراسات السابقة بعد موافقة ومراجعة التخطيط والمشروعات .

§        تحديد القيمة البيعية للأرض على أساس التكلفة الفعلية للمتر المربع محمل عليها   المصاريــف الإداريــة ومقــترح أسلوب الســداد ، ويتم التقســيط بما يتناســب مع حجــم المشروع .

و تم إضافة بند بالجلسة (85) بتاريخ 7/5/ 2015إستطلاع رأي جهاز الأمن الوطني
 
والأمن القومى.

 

3- آلية مقابل الإنتفاع حيث تم إستعراض المذكرة التالية :-

        يكون التعاقد بنظام الترخيص بالإنتفاع بإختيار أى من البديلين التاليين :

أ-  مزايدة بجميع أنواعها وفقاً لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.

ب- بطريق الإتفاق المباشر طبقاً للإجراءات الأتية :-

أولاً : الشروط العامة :

1 - يقوم قطاع التنمية وتطوير المدن بتحديد المناطق المطلوب التعامل معها بنظام الترخيص بمقابل الإنتفاع طبقاً لإحتياجات تنمية المدينة وتحديد أسلوب الطرح والأسباب التي قام عليها على أن يعتمد ذلك من السلطة المختصة أو من تفوضه.

2 - يقوم قطاع التخطيط والمشروعات بتحديد الأراضى والوحدات والنشاط والإشتراطات البنائية والفنية ومدة النشر.

3 - تختص لجنة تحديد الأسعار بوضع الثمن الأساسى للمتر المربع والتأمين الإبتدائى بما لا يجاوز 10% من قيمة مقابل الإنتفاع عن السنة الأولى للأراضى أو الوحدات التي يتم الموافقة على طرحها بهذا الأسلوب .

4 - يتم النشر على الموقع الإلكترونى للهيئة للأراضى والوحدات التي تم إعتماد الثمن الأساسى لها مع تحديد مدة تلقى العروض بما لا يقل عن أسبوعين على أن يتضمن النشر جميع البيانات الخاصة بالأرض أو الوحدة وكافة الإشتراطات المتعلقة بها والثمن الأساسى للمتر المربع وقيمة التأمين الإبتدائى ؛ ويجوز مد هذه المدة لمدة أو مدد مماثلة.

5 - يكون الحد الأقصى للترخيص بالإنتفاع 25 سنة فإذا زادت مدة الترخيص بالإنتفاع على 5سنوات لا يجدد إلا بموافقة الطرفين. 

6 - يكون الترخيص بالإنتفاع للشركات للأنشطة التجارية والترفيهية والإدارية والسياحية فقط ولا يجوز الترخيص للأفراد.

7 - يتم زيادة قيمة مقابل الترخيص بالإنتفاع السنوي بنسبة 10% سنوياً ويحرر عقد بين الهيئة والمنتفع يتضمن جميع الإلتزامات والحقوق للطرفين.

8 - يكون تسليم الأرض أو الوحدة بعد تقديم التأمين النهائي وإبرام العقد وسداد مقابل الانتفاع عن السنة الأولى ويبدأ حساب مدة الإنتفاع إعتباراً من تاريخ التسليم .

9 - يكون تقديم العروض عن طريق الموقع الالكترونى للهيئة أو من خلال الهيئة أو أجهزتها محدداً فيه قيمة مقابل الترخيص بالإنتفاع السنوي بما لا يقل عن الثمن الأساسى المعلن على الموقع مع سداد مصاريف إدارية بواقع 2000جنيه.

ثانيا : الإجراءات وسلطات الإعتماد :

1- يكون التعاقد بطريق الإتفاق المباشر بناءاً على :

أ- قرار من مجلس إدارة الهيئة للحالات التي يزيد مقابل الترخيص بمقابل الإنتفاع السنوي عن 10مليون جنيهاً.

ب- قرار من اللجنة العقارية الرئيسية للحالات التي لا يجاوز مقابل الترخيص بالإنتفاع السنوي 10مليون جنيهاً .

2- تصدر السلطة المختصة قراراً بتشكيل لجنة تضم عناصر فنية ومالية وقانونية تكون مهمتها :-

§        متابعة الموقع الإلكترونى للهيئة وحصر العروض التى قدمت للترخيص بالإنتفاع في نهاية مدة النشر .

§        للجنة إستدعاء مقدمى العروض لإستجلاء ما غمض من نقاط فنية ومالية في طلباتهم ولمفاوضتهم للتوصل إلى أفضل الشروط والأسعار التى تحقق صالح الهيئة على أن يثبت ذلك كله في محاضر اللجنة  .

§        في حالة التزاحم بين أكثر من طلب مقبول فنياً تكون الأفضليه للأعلى سعراً بشرط ألا يقل عن الثمن الأساسى وللجنة إستدعاء مقدمى العروض معاً في جلسة واحدة لتقديم أعلى سعر ويعتبر عدم حضور مقدم العرض بعد إخطاره تمسكاً منه بالسعر المقدم منه.

§        دراسة العروض المقدمة لتحديد المطابق منها فنياً ومالياً، للجنة إستيفاء أى بيانات أو مستندات ترى أنها ضرورية ودراسة الملاءة المالية للطلبات المقبولة فنياً وتحديد المدة اللازمة لبدء ممارسة النشاط وإختيار أفضل العروض فنياً ومالياً وترفع تقرير مسبب بتوصياتها إلى السلطة المختصة المنصوص عليها بالبند ( 2 ) لإعتمادها.

§        يكون مد مدة النشر على الموقع الالكترونى للهيئة في حالة عدم تقديم طلبات بقرار من اللجنة .

§        تقوم اللجنة بتسجيل جميع إجراءاتها في محضر يوقع عليه من جميع أعضائها.

ثالثا : إلتزامات مقدم العرض والمرخص له :

1 - يجب أن يكون العرض مصحوباً بالتأمين الإبتدائى المحدد على الموقع الالكترونى للهيئة ويتم سداد هذا التأمين من خلال الموقع الإلكترونى أو الهيئة أو الجهاز المختص ولا يلتفت إلى أى عروض غير مصحوبة بهذا التأمين .

2 - يجب أن يكون العرض مستوفياً جميع البيانات المتعلقة بالشركة والسعر المقدم منه والعنوان الذى يتم مراسلته عليه والبريد الالكترونى ورقم الموبايل.

3 - على صاحب العرض المقبول أن يؤدى خلال عشرة أيام من اليوم التالى لتاريخ إخطاره بقبول عرضه التأمين النهائى إلى ما يساوى 10% من مقابل الترخيص بالإنتفاع عن 3سنوات أو أن يكمل التأمين الإبتدائى لهذه القيمة ويظل التأمين النهائى سارياً طوال مدة الترخيص . 

4 - وفى حالة عدول مقدم العرض عن عرضه بعد الدراسة وقبل صدور القرار من السلطة المختصة يرد له نصف مبلغ التأمين الإبتدائى فقط وفى حالة عدوله عن عرضه بعد صدور القرار بالموافقة على الترخيص أو عدم تقديم التأمين النهائى خلال المدة المحددة لذلك يصبح التأمين الإبتدائى من حق الهيئة كاملا.

5 - يلتزم المرخص له بإجراء ما يلزم من تجهيزات وأعمال تطوير والحصول على التراخيص المتطلبة لممارسة نشاطه ، وفي حالة التأخير في بدء ممارسة النشاط يكون للهيئة الحق في إلغاء الترخيص وإسترداد الوحدة أو الأرض وما يكون قد أقامه من منشآت عليها دون أن يكون للمرخص له أى حق في التعويض كما يجوز للهيئة بقرار مسبب وبناءاً على طلب المرخص له منحه مهلة لإستكمال التنفيذ وبدء ممارسة النشاط.

6 - يتم سداد مقابل الإنتفاع السنوى في بداية كل سنه من سنوات الترخيص وبما لا يجاوز شهر من تاريخ الإستحقاق وفى حالة تجاوز هذه المهلة يضاف للقيمة المستحقة الأعباء المالية(فائدة الإقراض المعلنة من البنك المركزى والمصاريف الإدارية).

7 - يلتزم المرخص له بإستصدار قرار وزاري بالتصميم العمراني لمشروعه إذا كانت المساحة المرخص بإستغلالها تزيد على خمسة أفدنه كما يلتزم بالحصول على تراخيص البناء للمبانى التي يتطلبها مشروعه وفقاً للإشتراطات البنائية التي يحددها القطاع المختص أيا كانت مساحتها.

8 - يلتزم المرخص له بإجراء أعمال الصيانة الدورية وسداد قيمة إستهلاك المرافق وصيانة الأجزاء المشتركة (لاند اسكيب - المنافع العامة – الأمن ) وللجهاز الإشراف والمرور الدورى على المشروع ويتعهد المنتفع بإستيفاء أى ملاحظات خاصة بهذة الأعمال طوال فترة الإنتفاع.

9 - يتم الإلتزام بالمواصفات الفنية للافتات الإعلانية الخاصة بالمشروع طبقاً لرؤية جهاز المدينة وفى حالة وضع لافتات إعلانية خاصة بالغير يتم سداد الرسوم  والمصاريف المستحقة. 

10- الإلتزام بالنشاط المحدد للمشروع  ولا يتم تعديل النشاط إلا بعد أخذ موافقة الهيئة.

11- يلتزم المرخص له بالحفاظ على المرافق العامة الماره بالأرض المرخص له بالإنتفاع بها وأن يراعى ذلك في تصميم مشروعه بما يسمح بصيانتها بمعرفة الجهاز ويكون مسئولاً عن إصلاح أى تلف يلحق بها نتيجة لتنفيذ مشروعه وطوال مدة الترخيص.

رابعاً : إنتهاء الترخيص بالإنتفاع وإلغائه :

أ- يلغى الترخيص بالإنتفاع في الحالات الاَتية :

1 - بناءاً على طلب المرخص له .

2 - عدم البدء في ممارسة النشاط خلال المهلة المحددة .

3 - عدم سداد مقابل الانتفاع السنوى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإستحقاق .

4 - إشهار إفلاس المرخص له .

5 - مخالفة أى شرط من شروط الترخيص .

6 - إحداث تلوث بالمنطقة أو ضوضاء أو تكدس مروري .

§        وفي جميع الحالات يصبح التأمين النهائى من حق الهيئة .

§        وفي حالة توافر أى من الحالات السابقة عدا الإلغاء بناءاً على طلب المرخص له يتم إخطار المرخص له بخطاب موصى عليه بعلم الوصول على عنوانه الوارد بالترخيص ويمنح مهلة شهر من تاريخ إستلام الإخطار لتصحيح موقفه وفي حالة عدم الإستجابة يعرض الأمر على السلطة المختصة التى قررت منحه الترخيص للإلغاء .

ب - ينتهى الترخيص بالإنتفاع بإنتهاء مدته .

جـ - يؤول للهيئة ملكية جميع المنشآت الثابتة التي يكون قد أقامها المرخص له ويمكن الإستفادة منها وذلك فى نهاية مدة التراخيص أو فى حالة إلغاء الترخيص وذلك بدون مقابل وفى جميع الأحوال يتعين على المرخص له تسليم الأرض أو العقار المرخص بالإنتفاع به فى حالة جيدة وصالحاً للإستخدام.

خامسا : أحكام عامة

1 - يكون الترخيص بالإنتفاع للجهات الإدارية للأراضى أو الوحدات بقرار من مجلس إدارة الهيئة دون إتباع الإجراءات المتقدمة .

2 - يسثنى من تطبيق الأحكام المتقدمة حالات الترخيص بالإنتفاع الموسمية مثل رمضان والأعياد والمناسبات القومية والمعارض المؤقتة التي لا تزيد مدتها عن 6 أشهر فيكون ذلك بقرار من رئيس الجهاز المختص  .

§        يجوز لمجلس إدارة الهيئة بقرار مسبب إستثناء بعض المشروعات أو المدن الجديدة من أى من الشروط والضوابط المتقدمة.

  التاريخ   :   2020. 01. 26.
 
 
 

عوده لصفحة قرارات مجلس الإدارة

 
 
عدد زوار الموقع

جميع الحقوق محفوظة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة